عبد الرزاق الصنعاني

420

المصنف

يعقلوا عن مولاهم جبروا على ذلك . ( 17856 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز أن الموالي لا تحمل أنسابها معاقلها ، ولكنه على مواليهم وعاقلتهم . باب في كم تؤخذ الدية ( 17857 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، قال ابن جريج : وجعل عمر الثلثين في سنتين . ( 17858 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين ، والنصف والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة ( 1 ) ، وما دون الثلث فهو من عامه . ( 17859 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا ( 2 ) يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال : الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم ، وعلى أهل الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل البقر مئتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئتا

--> ( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن وهب عن الثوري 8 : 109 مختصرا ، وفي طريق ابن وهب عن مالك شئ من الزيادة . ( 2 ) هكذا سياق الاسناد في ( ص ) و ( ح ) .